العلامة الحلي

101

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

وقال الشافعي : تكون زكاة المشتري زكاة الخلطة ( 1 ) . ب - إذا ملك أربعين في المحرم ، وأربعين في صفر ، وأربعين في شهر ربيع ، وحال الحول على الجميع ، فعليه في الأول شاة عندنا ، ولا شئ عليه في الزائد ، لقصوره عن النصاب ، والجميع لمالك واحد ، وبه قال أحمد في رواية ( 2 ) . وقال الشافعي - في القديم - : عليه في كل أربعين ثلث شاة ، و - على الجديد - في الأولى شاة ، وفي الثانية نصف شاة ، لأنها مختلطة بالأربعين الأولى في جميع الحول ، وفي الثالثة ثلث شاة ؟ لاختلاطها بالثمانين في جميع الحول ( 3 ) . وله وجه آخر : وجوب شاة في كل واحدة ( 4 ) . ج - لو ملك ثلاثين من البقر واشترى بعد ستة أشهر عشرا ، فعليه عند تمام حول الثلاثين تبيع ، وعند تمام حول العشر ربع مسنة ، فإذا تم حول آخر على الثلاثين فعليه ثلاثة أرباع مسنة ، وإذا حال حول آخر على العشر فعليه ربع مسنة ، وهكذا ، وبه قال بعض الشافعية ( 5 ) . وقال ابن سريج : لا ينعقد حول العشر حتى يتم حول الثلاثين ثم يستأنف حول الكل ( 6 ) . ولا بأس به . ويحتمل وجوب التبيع عند تمام كل حول الثلاثين ، وربع المسنة عند تمام كل حول العشرة . وكذا لو ملك أربعين من الغنم ستة أشهر ، ثم ملك إحدى وثمانين

--> ( 1 ) المجموع 5 : 443 ، فتح العزيز 5 : 463 . ( 2 ) المغني 2 : 483 ، الشرح الكبير 2 : 539 . ( 3 ) المهذب للشيرازي 1 : 151 ، المجموع 5 : 366 ، فتح العزيز 5 : 455 - 457 . ( 4 ) فتح العزيز 5 : 457 . ( 5 ) المجموع 5 : 365 ، فتح العزيز 5 : 484 . ( 6 ) المجموع 5 : 365 ، فتح العزيز 5 : 484 .